الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
113
شرح كفاية الأصول
طبيعت ( حركت ) وجود دارد نه دو طبيعت تا امر به يكى و نهى به ديگرى تعلّق بگيرد . پس استدلال اخير مبنى بر جواز اجتماع ، در صورتى مفيد است كه مجمع ، يك ماهيّت نداشته باشد ، درحالىكه ماهيّت مجمع ، واحد و عبارت است از حركت در مكان غصبى . * * * ثمّ إنّه قد استدلّ « 1 » على الجواز بامور : منها « 2 » : أنّه « 3 » لو لم يجز اجتماع الأمر و النهي ، لما وقع نظيره ، و « 4 » قد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصّلاة في مواضع التهمة و في الحمّام ، و الصيام في السفر و في بعض الأيّام . بيان الملازمة : أنّه لو لم يكن تعدّد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما « 5 » ، لما جاز اجتماع حكمين آخرين « 6 » في مورد مع تعدّدها « 7 » - لعدم اختصاصهما « 8 » من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضادّ ، بداهة تضادّها « 9 » بأسرها - و التالي باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة و الإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمّام ، و الصيام في السفر ، و في العاشوراء - و لو في الحضر - و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار . و الجواب عنه : أمّا إجمالا فبأنّه « 10 » لا بدّ من التصرّف و التأويل فيما وقع في الشريعة ممّا ظاهره الاجتماع « 11 » ،
--> ( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 140 . ( 2 ) . هذا هو الدليل الثاني للمحقّق القمّي - قدّس سرّه - راجع القوانين : ج 1 ، ص 142 . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . حاليه . ( 5 ) . أى : الأمر و النهى . ( 6 ) . أى : غير الوجوب و الحرمة . ( 7 ) . أى : الجهة . ( 8 ) . أى : الأمر و النهى . ( 9 ) . أى : الأحكام . ( 10 ) . ضمير شأن . ( 11 ) . أى : اجتماع الأمر و النهى .